١.دون اخلال باي عقوبة اخرى ينص عليها نظام اخر؛ للمحكمة عند اخلال احد الاطراف باي من اجراءات الدعوى او نظام الجلسة ان تامر بفرض غرامة لا تتجاوز عشرة الاف ريال، ويعد امر المحكمة في هذا الشان نهائيا. ٢.يتاح اطلاع العموم على بيانات الدعاوى التجارية واوراقها ومستنداتها لقاء مقابل مالي يعادل تكلفة الخدمة. ويجوز \-بناء على طلب ذي مصلحة\- تقرير سرية بعض اوراق الدعوى التجارية او مستنداتها لغير المحكمة، وذلك دون اخلال بعلنية المرافعة والانظمة ذات العلاقة، وتحدد اللائحة الاجراءات والضوابط المنظمة ذلك.