مع مراعاة ما ورد في المادة الثانية عشرة، للمحامي ان يسلك الطريق التي يراها ناجحة في الدفاع عن موكله، ولا تجوز مساءلته عما يورده في مرافعته كتابيا او مشافهة مما يستلزمه حق الدفاع.