المادة الثالثة عشرة
من نظام المحاماة
نصُّ المادة الثالثة عشرة من نظام المحاماة السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
لا يجوز للمحامي تمثيل طرفين متعارضين في نفس القضية.
من نظام المحاماة
نصُّ المادة الثالثة عشرة من نظام المحاماة السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
فيصل
يَصِل فيصل مساعدك الذكيّ (Claude، ChatGPT) بالأنظمة وموادّها والأحكام التي طبّقتها — مصدرٌ موثّقٌ متّصل، لا تخمين. انضمّ إلى الوصول المبكّر للمحامين في السعودية.