المادة الثالثة عشرة
من نظام المدفوعات وخدماتها
نصُّ المادة الثالثة عشرة من نظام المدفوعات وخدماتها السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
تخضع المنازعات الناشئة بين اطراف نظم المدفوعات ومقدمي خدمات المدفوعات قبل رفعها امام الجهة القضائية المختصة، لاجراءات التسوية الودية التي تحددها اللوائح، على الا تتجاوز مدة اجراءات التسوية (30) يوما من تاريخ تسجيلها، ما لم يتفق اطراف النزاع -كتابة- على تمديد المدة.