لا يسمح لاي وسيلة نقل بمغادرة المنفذ الذي يقع في دائرة مهيئة لانتشار اي وباء الا اذا خضعت للاجراءات التي تطلبها السلطة المختصة وفقا لاحكام هذا النظام ولائحته التنفيذية .