المادة الثالثة عشرة
من نظام المرور
نصُّ المادة الثالثة عشرة من نظام المرور السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ا - تصرف رخص السير ولوحات المركبات بعد دفع الرسوم المقررة. وتحدد اللائحة شروط ذلك. ب - في حالة بيع المركبات العائدة ملكيتها الى البعثات الدبلوماسية، تستوفى الرسوم المقررة، وتحدد اللائحة شروط ذلك.