يكون المشغل المرسل -عند نقله او ارساله مواد نووية- مسؤولا عن الاضرار النووية الى ان يتولى المشغل المتسلم مسؤولية المواد المنقولة اليه، الا اذا ابرم المشغلان (المرسل والمتسلم) اتفاقا مكتوبا لتحديد المسؤولية بينهما اثناء النقل، او اتفقا مع ناقل تلك المواد على نقل المسؤولية اليه وفقا لما هو محدد في المادة (السابعة عشرة) من النظام؛ ففي هذه الحالة يعد الناقل هو المشغل المسؤول وفقا للنظام.