المادة الثالثة عشرة
من نظام المساهمات العقارية
نصُّ المادة الثالثة عشرة من نظام المساهمات العقارية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يكون المرخص له هو المسؤول عن جميع ما يتعلق بالمساهمة العقارية تجاه المساهم والهيئة وهيئة السوق المالية واي من الجهات الحكومية ذات العلاقة والغير. وتحدد اللائحة اختصاصات المرخص له، وحدود مسؤولياته.