المادة الثالثة عشرة
من نظام المطبوعات والنشر
نصُّ المادة الثالثة عشرة من نظام المطبوعات والنشر السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
على كل مؤلف او ناشر او طابع او موزع يرغب في طباعة اي مطبوعة او توزيعها ان يقدم نسختين منها الى الوزارة لاجازتها قبل طبعها او عرضها للتداول، وعلى الوزارة اجازة المطبوعة او رفضها مع بيان الاسباب خلال ثلاثين يوما، ولصاحب الشان التظلم من قرار الرفض لدى الوزير.