يعين وزير التجارة الموظفين المختصين بمراقبة تنفيذ احكام هذا النظام ولوائحه، ويكون لهم حق دخول وتفتيش المتاجر والمستودعات وجميع الاماكن التي توجد بها الاصناف الخاضعة لهذا النظام، ولهم اخذ العينات لفحصها وتحليلها وعليهم ضبط المخالفات وتحرير المحاضر اللازمة على ان يتم كل ذلك طبقا للاجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية . تعديلات المادة المادة الثالثة عشرة: - صدر المرسوم الملكي رقم (م/87) بتاريخ 1446/4/3ه بتعديل هذه المادة، ويعمل بالتعديل من تاريخ 1447/4/8ه، لتصبح بالنص الاتي: "1- يتولى موظفون -يصدر بتحديدهم قرار من وزير التجارة بالاتفاق مع وزير الصناعة والثروة المعدنية- مجتمعين او منفردين ضبط مخالفات احكام هذا النظام واللوائح، والتحقيق فيها واثباتها. وتحدد اللوائح اليات عملهم. 2- للموظفين -المشار اليهم في الفقرة (1) من هذه المادة- حق دخول وتفتيش المصانع والمشاغل والمتاجر والمستودعات وجميع الاماكن التي تصنع او تعرض فيها الاصناف الخاضعة لهذا النظام، ولهم اخذ عينات من المواد والاصناف الموجودة فيها لفحصها وتحليلها اذا لزم الامر، وعليهم ان يحرروا محضر ضبط بهذه الواقعة تدون فيه بيانات المنشاة، والعينات والمواد والاصناف التي اخذت منها، وذلك وفقا لما تحدده اللوائح".