المادة الثالثة عشرة
من نظام المقيمين المعتمدين
نصُّ المادة الثالثة عشرة من نظام المقيمين المعتمدين السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
تعديلات المادة المادة الثالثة عشرة : عدلت هذه المادة بموجب المرسوم الملكي رقم (م/109) وتاريخ 1441/8/22ه، لتكون بالنص الاتي: "لا يجوز للمقيم المعتمد الجمع بين مزاولة المهنة ومزاولة الاعمال التي تتعارض مع سلوك المهنة وادابها، وفقا لما تحدده اللائحة التنفيذية". على المقيم المعتمد ان يتفرغ لمزاولة اعمال المهنة ، ومع ذلك يجوز له الجمع بين المهنة ومزاولة الاعمال التي لا تتعارض مع سلوك المهنة وادابها، وذلك وفقا لما تحدده اللائحة التنفيذية .