يكون -اختياريا- تطبيق المواصفة السعودية والوثيقة ذات الصلة. يجوز للجهات الحكومية -وفقا لانظمتها وتنظيماتها- ان تجعل تطبيق المواصفة السعودية الزاميا، على ان يكون ذلك بعد الحصول على موافقة الهيئة.