المادة الثالثة عشرة
من نظام المواصفات والجودة
نصُّ المادة الثالثة عشرة من نظام المواصفات والجودة السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يكون -اختياريا- تطبيق المواصفة السعودية والوثيقة ذات الصلة. يجوز للجهات الحكومية -وفقا لانظمتها وتنظيماتها- ان تجعل تطبيق المواصفة السعودية الزاميا، على ان يكون ذلك بعد الحصول على موافقة الهيئة.