المادة الثالثة عشرة
من نظام المياه
نصُّ المادة الثالثة عشرة من نظام المياه السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
تلتزم الجهات الحكومية والقطاع الخاص -عند اعداد الخطط الوطنية والتنموية- بالتنسيق مع الوزارة فيما يتعلق بالاحتياجات المائية اللازمة لتلك الخطط.