المادة الثالثة عشرة
من نظام الهيئة العامة للأوقاف
نصُّ المادة الثالثة عشرة من نظام الهيئة العامة للأوقاف السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
تهدف لجنة الرقابة والمراجعة الداخلية الى حماية اموال الهيئة وممتلكاتها، وضمان سلامة انظمة الرقابة الداخلية وفاعليتها، ودقة البيانات المالية والسجلات المحاسبية واكتمالها، وضمان فاعلية العمليات الادارية والمالية وكفايتها؛ بما يحقق الاستغلال الامثل للموارد المتاحة، والتحقق من التقيد بالانظمة، واللوائح، والتعليمات، والسياسات، والخطط المقرة. وتحدد اللائحة المنظمة لاعمال الرقابة والمراجعة تفصيلا للاختصاصات التي يعهد بها المجلس الى اللجنة.