يحدد مبلغ عربون الصفقة العقارية التي تتم عن طريق الوسيط العقاري، بالاتفاق بين اطرافها؛ بما لا يتجاوز (5%) من قيمتها، وفي حال تجاوز هذه النسبة عد المبلغ مقدم ثمن للصفقة. لا يعد المبلغ الذي دفعه المشتري او المستاجر عربونا الا اذا نص على ذلك كتابة، والا فهو مقدم ثمن لا يستحقه البائع او المؤجر اذا فسخ العقد. على البائع او المؤجر حال تسلم العربون اتمام الصفقة، واذا تعثر اتمامها بسبب من المشتري او المستاجر دون وجود عيب في العقار؛ فلا يعاد العربون، وان كان سبب التعثر لا يعود الى اي منهما، فيلزم اعادة العربون الى من دفعه. لا يجوز للوسيط العقاري الاحتفاظ بالعربون ضمانا لحقه.