مع عدم الاخلال بالاجراءات المتبعة خارج المملكة لفحص الراغبين في القدوم للعمل او الاقامة في المملكة, تتخذ الوزارة الاجراءات اللازمة لفحص القادمين الى المملكة بقصد العمل او الاقامة فيها؛ وذلك للتاكد من خلوهم من الاصابة. وتحدد اللائحة الاجراءات والضوابط التي تتبع عند الفحص والاثار المترتبة عليه.