المادة الثالثة عشرة
من نظام الوقاية من متلازمة العوز المناعي المكتسب (الإيدز) وحقوق المصابين وواجباتهم
نصُّ المادة الثالثة عشرة من نظام الوقاية من متلازمة العوز المناعي المكتسب (الإيدز) وحقوق المصابين وواجباتهم السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
مع عدم الاخلال بالاجراءات المتبعة خارج المملكة لفحص الراغبين في القدوم للعمل او الاقامة في المملكة, تتخذ الوزارة الاجراءات اللازمة لفحص القادمين الى المملكة بقصد العمل او الاقامة فيها؛ وذلك للتاكد من خلوهم من الاصابة. وتحدد اللائحة الاجراءات والضوابط التي تتبع عند الفحص والاثار المترتبة عليه.