المادة الثالثة عشرة
من نظام براءات الاختراع لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية
نصُّ المادة الثالثة عشرة من نظام براءات الاختراع لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
على مالك البراءة استغلال الاختراع المشمول بالبراءة استغلالا كافيا في دول مجلس التعاون خلال ثلاث سنوات من تاريخ منح البراءة، وفي حالة انقضاء المدة المقررة دون استغلال البراءة استغلالا كافيا تطبق احكام المادة التاسعة عشرة.