المادة الثالثة عشرة
من نظام تربية النحل
نصُّ المادة الثالثة عشرة من نظام تربية النحل السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
دون الاخلال باي عقوبة اشد منصوص عليها في انظمة اخرى ، يعاقب كل من تثبت مخالفته اي حكم من احكام هذا النظام بعقوبة او اكثر من العقوبات التالية: 1 - الانذار . 2 غرامة مالية لا تزيد على عشرة الاف ريال . 3 - وقف الترخيص بمزاولة النشاط لمدة لا تزيد عن سنة . 4 - الغاء الترخيص .