في حالة وجود رئيس القضاة بالادارة يقوم المعاون الاول بمساعدته في الاعمال المنوطة به علاوة على اشتراكه في تدقيق الاحكام. وفي حالة غياب الرئيس يكون اختصاصه وصلاحيته كصلاحية واختصاص رئيس القضاة .