المادة (13)
من نظام تركيز مسؤوليات القضاء الشرعي
نصُّ المادة (13) من نظام تركيز مسؤوليات القضاء الشرعي السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
في حالة وجود رئيس القضاة بالادارة يقوم المعاون الاول بمساعدته في الاعمال المنوطة به علاوة على اشتراكه في تدقيق الاحكام. وفي حالة غياب الرئيس يكون اختصاصه وصلاحيته كصلاحية واختصاص رئيس القضاة .