المادة الثالثة عشرة
من نظام تصنيف المقاولين
نصُّ المادة الثالثة عشرة من نظام تصنيف المقاولين السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
على الجهات الحكومية والهيئات والمؤسسات والاجهزة ذوات الشخصية الاعتبارية العامة تزويد الوزارة بالمعلومات والبيانات والملحوظات التي تطلبها عن المقاولين لاغراض التصنيف، وكذلك المشاريع التي نفذها المقاولون او تحت التنفيذ، وذلك بحسب ما تحدده اللائحة.