يتولى ضبط مخالفات الكود وتوثيقها مختصون مؤهلون في الكود من الجهات ذات العلاقة، يصدر بتسميتهم قرار من جهاتهم، على ان يكون ضبط المخالفة بموجب محضر تدون فيه المعلومات وفقا لما تحدده اللوائح.