المادة الثالثة عشرة
من نظام تعليم الكبار ومحو الأمية في المملكة العربية السعودية
نصُّ المادة الثالثة عشرة من نظام تعليم الكبار ومحو الأمية في المملكة العربية السعودية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
العمل من اجل محو الامية بين المواطنين واجب على كل مواطن حسب قدراته، وعلى الاميين واجب التخلص من الامية في حدود الوسائل المتاحة.