اذا رغب المرخص له في التنازل عن رخصته او جزء من اوجه النشاط المرخص به، او منحها لغيره، او تاجيرها، او مبادلتها، او نقل ملكية الاصول الاساسية - التي قد يترتب على نقلها اخلال باداء نشاطه المرخص به - باي طريق كان، او الاندماج مع غيره، او تمليك غيره معظم حصصه او موجوداته؛ فعليه طلب اذن بذلك من الهيئة بحسب الشروط التي تضعها، وعلى الهيئة البت في الطلب خلال مدة لا تتجاوز (تسعين) يوما من تاريخ اكتمال الطلب، ويعد مضي المدة دون البت في الطلب بمثابة الاذن له بالتصرف. فان رفض الطلب فيجب ان يكون ذلك مسببا. تعديلات المادة المادة الثالثة عشرة: - عدلت هذه المادة وذلك بموجب المرسوم الملكي رقم (م/112) وتاريخ 1443/11/9ه، لتكون بالنص الاتي: 1- اذا رغب المرخص له في التنازل عن رخصته او جزء من اوجه النشاط المرخص به، او في منحها لغيره، او تاجيرها او مبادلتها، او نقل ملكية الاصول الاساسية باي طريق كان، او رغب في الاندماج مع غيره، او ان يستحوذ غيره على معظم حصصه او موجوداته، او نقل ملكية الحصص والاسهم التي تمثل نسبة مؤثرة؛ فعليه التقدم بطلب للوزارة للحصول على موافقتها المسبقة بحسب الشروط التي تضعها. ويجب على الوزارة ان تبت في الطلب خلال مدة لا تتجاوز (تسعين) يوما من تاريخ اكتماله. ويعد مضي المدة دون البت في الطلب اذنا له بالتصرف. فان رفض الطلب فيجب ان يكون ذلك مسببا. 2- يقصد بالاصول الاساسية -المذكورة في الفقرة (1) من هذه المادة- جميع الاصول التي يترتب على نقل ملكيتها اخلال باداء النشاط المرخص به، ومنها: شبكة توزيع الغاز الجاف، وشبكة توزيع الغاز المستقلة، ومرافق غاز البترول السائل، وغيرها مما تحدده اللوائح.