المادة الثالثة عشرة
من نظام حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة
نصُّ المادة الثالثة عشرة من نظام حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
على الجهات الحكومية وغير الحكومية العمل على رفع الوعي المجتمعي بالاعاقة وانواعها وتعزيز مكانة الاشخاص ذوي الاعاقة في المجتمع، والتعريف بحقوقهم وقدراتهم واسهاماتهم. وتحدد اللائحة الية تنفيذ احكام هذه المادة.