المادة الثالثة عشرة
من نظام حقوق كبير السن ورعايته
نصُّ المادة الثالثة عشرة من نظام حقوق كبير السن ورعايته السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
تمنح الجهة الحكومية او من يقدم خدمة عامة نيابة عنها لكبير السن المحتاج –في حدود الصلاحيات المخولة لها نظاما- خصما على الخدمات العامة التي تقدمها؛ وذلك وفقا لما تحدده اللائحة.