المادة الثالثة عشرة
من نظام حماية المؤشرات الجغرافية
نصُّ المادة الثالثة عشرة من نظام حماية المؤشرات الجغرافية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
تكون مدة تسجيل المؤشر الجغرافي (عشر) سنوات من تاريخ نشر الموافقة على التسجيل، ويجوز تجديدها وفقا للاجراءات التي تحددها اللائحة.