تعديلات المادة المادة 13 - عدلت هذه المادة وذلك بموجب المرسوم الملكي رقم (م/44) وتاريخ 1422/9/22ه، لتصبح بالنص الاتي: "يصرف للفرد اثناء مدة توقيفه او سجنه لغرض التحقيق او المحاكمة نصف صافي راتبه، فان لم تثبت ادانته او عوقب بغير الطرد، يعاد اليه ما استقطع من راتبه". يصرف للفرد اثناء توقيفه او سجنه لغرض المحاكمة نصف صافي راتبه فان يرى او عوقب بغير الطرد يعاد اليه ما استقطع منه.