المادة 13
من نظام خدمة الضباط
نصُّ المادة 13 من نظام خدمة الضباط السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يخضع الضباط لتقارير الكفاءة التالية :- ا- يعد تقرير كفاءة كل ستة اشهر لكل ملازم تحت الاختبار. ب- يعد تقرير كفاءة كل سنة من رتبة ملازم اول الى رتبة عميد. ج- يعد تقرير كفاءة للضباط العاملين خارج المملكة من قبل الجهات التي يعملون بها. د- ترفع التقارير السنوية خلال الشهر الاول من كل عام. ه- اذا كان الضابط رهن التحقيق او المحاكمة عند اعداد تقرير كفاءته السنوي فيشار الى ذلك في تقريره وتؤجل ترقيته حتى صدور الحكم النهائي فاذا كان الحكم النهائي بالبراءة ترد اقدميته الى تاريخ استحقاقه مع زملائه.