المادة الثالثة عشرة
من نظام دارة الملك عبد العزيز
نصُّ المادة الثالثة عشرة من نظام دارة الملك عبد العزيز السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
تتكون ايرادات الدارة واموالها من : ا - الاعتمادات التي تخصص لها في ميزانية الدولة. ب - الهبات، والاعانات، والمنح، والوصايا، وما في حكمها. ج - الموارد الاخرى كالمبيعات التي يقرر مجلس الادارة اضافتها الى اموالها.