94
حُكماً قضائياً يستند إلى هذه المادة
المحكمة التجارية
قرار رقم 16 لعام 1444هـ · 1444هـ
- نزع ملكية — نزع عقار — امتناع عن النزع — انتفاء المصلحة العامة — امكانية استرداد العقار — الاصل في القرارات الادارية الصحة. - مطالبة المدعي الغاء قرار المدعى عليها السلبي بالامتناع عن نزع ملكية الجزء المختزل من العقار الذي يملك نصفه مشاعا — تضمن النظام ان نزع الملكية يكون للمصلحة العامة، وان قرار الموافقة على البدء في اجراءات النزع يصدر من الوزير المختص او رئيس المصلحة الحكومية او من ينيبونهم — الثابت ان المصلحة العامة منتفية في نزع الجزء المختزل من عقار المدعي، ولم يصدر قرار من الوزير المختص بنزع الجزء المختزل، كما ان بامكان المدعي استرداده الى عقاره؛ مما تقرر معه صحة امتناع المدعى عليها — اثر ذلك: رفض الدعوى.
المحكمة التجارية
قرار رقم 33 لعام 1444هـ · 1444هـ
- عقد — صيانة وتشغيل — مسؤولية عقدية — الاسترداد من مستحقات العقد — ملاحظة الجهة الرقابية على العقد — تداخل العمالة المؤمنة للعقد مع عقد اخر — انتفاء التداخل — انتفاء شهادة الانجاز — اوان غرامة التقصير. - مطالبة المدعية (جهة ادارية) الزام المدعى عليها باسترداد بعض المستحقات العقدية المصروفة لها؛ بحجة وجود تداخل العمالة المؤمنة للعقد مع عقد اخر — دفع المدعى عليها بان التداخل الحاصل في اسماء العمالة بمسيرات الرواتب كان نتيجة خطا كتابي — تضمن النظام النظام صرف مستحقات العقد على ما يتم انجازه من اعمال وفق المستخلصات التي تعتمدها الجهة الحكومية بعد ان يحسم على المتعاقد من غرامات وحسومات اخرى — الثابت تعاقد المدعية مع المدعى عليها على توريد وتركيب عدد من الاصناف، ثم قيامها بصرف مستحقات العقد بعد استلام شهادات الانجاز — المدعية ليس لها مستمسك في الدعوى كون خطابها المرسل للمدعى عليها يظهر صحة المطالبة ويبرز مبالغ صرف مستحقات العقدين بالتكرار — الثابت وفق للشروط العامة للعقدين ان العمالة المتواجدة فعليا هي ما تم اثباتها في شهادة الانجاز — لم يثبت لدى الدائرة ادعاء المدعية التداخل في العمالة من بند النظافة، والذي ضمت اليه المدعية النظافة في حسبتها للمبلغ المطالب به — ليس من المدعى عليها تقصير من تسبب في عدم الالتزام فان ثمة تقصير من المدعى عليها في المبلغ المطلوب — اثر ذلك: رفض الدعوى.
المحكمة التجارية
قرار رقم 16 لعام 1444هـ · 1444هـ
- خدمة عسكرية — ضباط — حقوق وظيفية — منح شهادة شكر وتقدير للحاصلين على الامتياز في الدورات التدريبية — استيفاء شروط المنح. - مطالبة المدعي الزام المدعى عليها بمنحه شهادة شكر وتقدير؛ لحصوله على دورة السلامة التاسيسية بامتياز — تضمن تعليمات التدريب اعطاء شهادة شكر وتقدير من حصل على نسبة (90٪) فاعلى من مجموع الدورات، على ان يجوز الجمع بين شهادة الشكر والتقدير ومكافاة التدريب، ويسقط حق المتدرب اذا لم يتقدم بطلب الاستحقاق خلال شهرين من تاريخ التدريب — الثابت استيفاء المدعي شروط منح شهادة الشكر والتقدير؛ مما يتقرر لها استحقاقه — اثر ذلك: الزام المدعى عليها بمنح المدعي شهادة الشكر والتقدير.
وأحكامٌ أخرى — 91 حكماً إضافياً داخل فيصل.
المواد الأكثر اقتراناً بهذه المادة في الأحكام
(ارتباطٌ إحصائي، لا إحالةٌ نظامية)
المادة الثالثة عشرةالمادة الثانيةالمادة الثالثة والستونالمادة الثامنةالمادة السابعة
القواعد والمراجع الشرعية الأكثر ارتباطاً بالأحكام المطبِّقة لها
(ارتباطٌ إحصائي)
بعدم قبول الدعوى تاسيسا على ان الدعوى مقامة على غير ذي صفة، بالغاء حكم الدائرة واعادة الدعوى للفصل في موضوعها منعقدة الصالضرر يزال