المادة الثالثة عشرة
من نظام سلامة المنتجات
نصُّ المادة الثالثة عشرة من نظام سلامة المنتجات السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يجب على الموزع -في حدود نشاطه- ما ياتي: العمل بعناية تامة للمساعدة في ضمان الالتزام بالمتطلبات. عدم عرض المنتجات -في الاسواق- التي يعلم او يفترض ان يعلم بناء على المعلومات التي في حوزته او بصفته المهنية انها لا تتوافق مع المتطلبات. المشاركة في نقل المعلومات المتعلقة بمخاطر المنتج، وحفظ وتقديم الوثائق اللازمة لتعقب منشا المنتج، والتعاون في تنفيذ الاجراءات التصحيحية التي تتخذها الجهات المختصة والمشغل الاقتصادي.