1- يخضع موظفو الصندوق عدا المحافظ لنظام العمل، ونظام التامينات الاجتماعية. 2- فيما عدا الحالات التي تحددها القواعد والسياسات الداخلية, لا يجوز لموظفي الصندوق ممارسة اي مهنة او عمل اخر, بما في ذلك ان يشغلوا منصبا او وظيفة في القطاعين العام والخاص.