المادة الثالثة عشرة
من نظام صندوق البنية التحتية الوطني
نصُّ المادة الثالثة عشرة من نظام صندوق البنية التحتية الوطني السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
تتمتع تمويلات الصندوق التي يقدمها بالمزايا والضمانات المقررة لحقوق الخزينة العامة، وتكون قابلة للتحصيل وفقا لنظام ايرادات الدولة، وذلك دون اخلال باختصاصات الصندوق وفقا لاحكام النظام.