تتمتع تمويلات الصندوق التي يقدمها بالمزايا والضمانات المقررة لحقوق الخزينة العامة، وتكون قابلة للتحصيل وفقا لنظام ايرادات الدولة، وذلك دون اخلال باختصاصات الصندوق وفقا لاحكام النظام.