يتمتع الاقراض، او التمويل بكافة انواعه التي يقدمها الصندوق بالمزايا والضمانات المنصوص عليها وفقا لنظام ايرادات الدولة، وتكون قابلة للتحصيل، كاموال الدولة الاخرى.