تصدر الهيئة ما يلزم من ادلة ارشادية ونشرات ضريبية؛ لمساعدة اطراف التصرفات العقارية على الوفاء بواجباتهم، وتقوية درجة التزامهم الطوعي. للهيئة ان تصدر قرارا توضيحيا لبيان المعالجة الضريبية لاي معاملة ضريبية وفقا لاحكام النظام واللائحة، ويكون اصدارها لهذا القرار اما بناء على طلب يقدم اليها، او بناء على ما يظهر لها من حاجة الى اصدار هذا القرار. وللهيئة نشر القرار للعموم عبر موقعها الالكتروني. ويكون اصدار القرار - المشار اليه في هذه الفقرة - وفقا للاحكام والاجراءات التي تحددها اللائحة. تلتزم الهيئة باحكام النظام واللائحة عند اصدار الادلة والنشرات والقرارات - المشار اليها في هذه المادة - او تعديلها.