المادة الثالثة عشرة
من نظام ضريبة الدخل
نصُّ المادة الثالثة عشرة من نظام ضريبة الدخل السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
المادة الثالثة عشرة : المصاريف غير الجائز حسمها لا يجوز حسم المصاريف التالية : ا – المصاريف غير المرتبطة بتحقيق الدخل الخاضع للضريبة . ب – اي مبالغ مدفوعة او مزايا مقدمة للمساهم او الشريك او لاي قريب لهما اذا كانت تمثل رواتب او اجورا او مكافات، وما في حكمها ، او لا تتوفر بها شروط التعاملات بين اطراف مستقلة مقابل ممتلكات او خدمات . ج – المصاريف الترفيهية . د – اي مصاريف للشخص الطبيعي عن استهلاكه الشخصي . ه – ضريبة الدخل المسددة في المملكة او في دولة اخرى . و – الغرامات او الجزاءات المالية المسددة او واجبة السداد لاي جهة في المملكة باستثناء المبالغ المسددة مقابل الاخلال بشروط والتزامات تعاقدية . ز – اي رشاوى او مبالغ مشابهة والتي يعد ارتكابها عملا جنائيا بمقتضى انظمة المملكة حتى لو تم دفعها بالخارج .