على مالك الحيوانات او مستوردها ان يقوم بنقلها على نفقته الخاصة الى موقع المحجر البيطري الذي تحدده الوزارة وعليه توفير العلف والماء الكافي لحيواناته اثناء وجودها بالمحجر وفقا لارشادات، الطبيب المشرف واذا تعذر ذلك فانه يحق للجهة البيطرية المختصة التصرف وفقا لما تقتضيه المصلحة والرافة بالحيوان.