المادة الثالثة عشرة
من نظام مجلس التعليم العالي والجامعات
نصُّ المادة الثالثة عشرة من نظام مجلس التعليم العالي والجامعات السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يراس وزير التعليم العالي مجلس كل جامعة وهو المسئول عن مراقبة تنفيذ سياسة الدولة التعليمية في مجال التعليم الجامعي، ومراقبة تطبيق هذا النظام ولوائحه في الجامعات الموجودة حاليا او التي تنشا فيما بعد، وترتبط به الجامعات التي يسري عليها هذا النظام وتخضع كل جامعة لاشرافه.