المادة (13)
من نظام مجلس الوزراء
نصُّ المادة (13) من نظام مجلس الوزراء السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
حضور اجتماعات مجلس الوزراء حق خاص باعضائه فقط وبالامين العام لمجلس الوزراء ، ويجوز بناء على طلب الرئيس او احد الاعضاء بعد موافقة رئيس مجلس الوزراء السماح لاحد المسئولين او الخبراء بحضور جلسات المجلس لتقديم ما لديه من معلومات وايضاحات على ان يكون حق التصويت خاصا بالاعضاء فقط.