المادة 13-
من نظام محاكمة الوزراء
نصُّ المادة 13- من نظام محاكمة الوزراء السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
لمجلس الوزراء عند اقراره احالة المتهم الى المحاكمة، ان يقرر حبسه احتياطيا لحين انعقاد اول جلسة من جلسات هيئة المحاكمة، ولهيئة المحاكمة بعد ذلك ان تجدد حبس المتهم اذا اقتضت الضرورة.