المادة الثالثة عشرة
من نظام مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية
نصُّ المادة الثالثة عشرة من نظام مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يكون للمدينة مراقب مالي يعين من قبل الهيئة العليا للقيام بالرقابة السابقة على الصرف وذلك وفقا لما تقرره اللوائح المالية للمدينة.