المادة الثالثة عشرة
من نظام مراقبة البنوك
نصُّ المادة الثالثة عشرة من نظام مراقبة البنوك السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يجب على كل بنك قبل الاعلان عن توزيع اية ارباح ان يرحل الى الاحتياطي النظامي مبلغا لا يقل عن (25%) خمسة وعشرين في المائة من ارباحه السنوية الصافية الى ان يصبح الاحتياطي المذكور مساويا على الاقل لراس مال البنك المدفوع. ويحظر على اي بنك ان يدفع ارباحا او ان يحول اي جزء من ارباحه الى الخارج الا بعد ان يستهلك جميع المصروفات الراسمالية، بما في ذلك مصروفات التاسيس واية خسائر تكبدها. ويقع باطلا كل اعلان عن توزيع ارباح او دفع ارباح على خلاف احكام هذه المادة. تعديلات المادة المادة الثالثة عشرة: عدلت الفقرة الثانية من هذه المادة بموجب المرسوم الملكي رقم (م/2) وتاريخ 6 / 1 / 1391 ه، بحيث يكون نصها كالاتى : "يجب على كل بنك قبل الاعلان عن توزيع اية ارباح ان يرحل الى الاحتياطي النظامي مبلغا لا يقل عن (25%) خمسة وعشرين في المائة من ارباحه السنوية الصافية الى ان يصبح الاحتياطي المذكور مساويا على الاقل لراس مال البنك المدفوع.يحظر على اي بنك ان يدفع ارباحا، او ان يحول اي جزء من ارباحه الى الخارج، الا بعد استهلاك جميع مصروفات التاسيس واية خسارة يتكبدها، وبعد اقتطاع ما لا يقل عن (10%) من قيمة المصروفات الراسمالية الى ان يتم استهلاك جميع هذه المصروفات".