المادة الثالثة عشرة
من نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني
نصُّ المادة الثالثة عشرة من نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يجب على كل شركات التامين وشركات اعادة التامين ان تقدم الى مصلحة الزكاة والدخل اقراراتها الزكوية او الضريبية والقوائم المالية المدققة واي بيانات او مستندات اخرى تراها المصلحة ضرورية لاغراض الربط الزكوي او الضريبي وفقا لاحكام النظام الضريبي ونظام جباية فريضة الزكاة الشرعية ولوائحهما التنفيذية وسداد ما هو مستحق من واقعها في المواعيد المحددة في النظام.