المادة الثالثة عشرة
من نظام مزاولة المهن الصحية
نصُّ المادة الثالثة عشرة من نظام مزاولة المهن الصحية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
لا يجوز للممارس الصحي- في غير الحالات الطارئة- اجراء الفحوص، او العلاج بمقابل او بالمجان في الصيدليات، او الاماكن غير المخصصة لذلك.