المادة الثالثة عشرة
من نظام مزاولة المهن الهندسية
نصُّ المادة الثالثة عشرة من نظام مزاولة المهن الهندسية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يجوز تضمين الحكم او القرار المكتسب القطعية الصادر بالعقوبة النص على نشره على نفقة المخالف في ثلاث صحف محلية، تصدر احداها على الاقل في مقر اقامته، فان لم تكن هناك صحيفة في المنطقة ففي صحيفة تصدر في اقرب منطقة اليها.