مع عدم الاخلال باي عقوبة اشد مقررة نظاما، تعاقب شركات ارباب الطوائف او شركات تقديم الخدمة او اعضاء مجالس اداراتها، او اي من العاملين فيها؛ عند مخالفة احكام النظام، او القرارات الصادرة تنفيذا له، بعقوبة (او اكثر)، وفقا لما ياتي: العقوبات المقررة على شركات ارباب الطوائف او شركات تقديم الخدمة: ا- الانذار. ب- غرامة لا تزيد على (500.000) خمسمائة الف ريال، وتجوز مضاعفة الغرامة في حال تكرار المخالفة. ج- ايقاف شركة تقديم الخدمة عن العمل لمدة سنة او اكثر, على الا تزيد مدد الايقاف على ثلاث سنوات. د- الغاء ترخيص ممارسة النشاط الممنوح لشركة تقديم الخدمة. العقوبات المقررة على اعضاء مجالس ادارات شركات ارباب الطوائف، او شركات تقديم الخدمة، او اي من العاملين فيها: ا- الانذار. ب- غرامة لا تزيد على (50.000) خمسين الف ريال، وتجوز مضاعفة الغرامة في حال تكرار المخالفة. ج- العزل من عضوية مجلس الادارة او من العمل في الشركة. د- الايقاف عن مزاولة العمل في شركات تقديم الخدمة لمدة لا تزيد على خمس سنوات.