المادة الثالثة عشرة
من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية
نصُّ المادة الثالثة عشرة من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يقصر منح رخصة استيراد المواد المخدرة او المؤثرات العقلية او تصديرها على المنشات الاتية: ١ – شركات الادوية ووكلائها. ٢ – مستودعات بيع الادوية بالجملة. ٣ – المؤسسات العلاجية الحكومية والخاصة ومعاهد ومراكز البحوث العلمية التي يستدعي اختصاصها استعمال المواد المخدرة او المؤثرات العقلية . ٤ – معامل التحاليل الكيميائية او الصناعية او الجرثومية او الغذائية او غيرها التي يستدعي عملها استعمال المواد المخدرة او المؤثرات العقلية . ٥ – المصانع المرخص لها بصنع الادوية التي يدخل في تركيبها مواد مخدرة او مؤثرات عقلية.