المادة الثالثة عشرة
من نظام مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص
نصُّ المادة الثالثة عشرة من نظام مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
دون الاخلال بمسؤولية الشخص ذي الصفة الطبيعية، اذا ارتكبت جريمة الاتجار بالاشخاص من خلال شخص ذي صفة اعتبارية او لحسابه او باسمه مع علمه بذلك ؛ يعاقب بغرامة لا تزيد على (عشرة ملايين) ريال . ويجوز للمحكمة المختصة ان تامر بحله، او اغلاقه، او اغلاق احد فروعه مؤقتا او دائما .