المادة الثالثة عشرة
من نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله
نصُّ المادة الثالثة عشرة من نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
لرئيس امن الدولة \-وفق ضوابط وشروط تحددها اللائحة\- الافراج المؤقت عن المحكوم عليه في جريمة من الجرائم المنصوص عليها في النظام اثناء تنفيذ العقوبة.