المادة الثالثة عشرة
من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية
نصُّ المادة الثالثة عشرة من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
مع عدم الاخلال بحقوق حسني النية، يجوز الحكم بمصادرة الاجهزة، او البرامج، او الوسائل المستخدمة في ارتكاب اي من الجرائم المنصوص عليها في هذا النظام، او الاموال المحصلة منها. كما يجوز الحكم باغلاق الموقع الالكتروني، او مكان تقديم الخدمة اغلاقا نهائيا او مؤقتا متى كان مصدرا لارتكاب اي من هذه الجرائم، وكانت الجريمة قد ارتكبت بعلم مالكه.